ما حكم من دخل من الحِجر أثناء الطواف في العمرة، جاهلًا بالحكم، ثم عاد إلى بلده وأدى مناسك أخرى؟
طواف السائلة من داخل الحجر لا يصح لأن الحجر من البيت، وما دامت أدت أعمال عمرة ثانية فقد أجزأتها عن الأولى، ووقع إحرامها الثاني لغوا، وعليها فدية عن محظورات الإحرام من قبيل الإتلاف (حلق، تقصير، أظفار) من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة في الحرم، ولا شيء عليها فيما كان من قبيل الترفه (لبس، طيب) لجهلها بالحكم.
أما العمرة عن الغير؛ فيشترط أن يكون المعتمر قد اعتمر عن نفسه العمرة الواجبة، وأن يكون المنوب عنه ميتا، أو حيا عاجزا بدنيا بعد إذنه، وإلا وقعت عن النائب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160212