هل تصح العمرة عن الغير مع الإحرام من الفندق؟ وهل تجوز العمرة عن السجين؟
من كان بمكة وأراد العمرة، فميقاته أدنى الحل، ومن أحرم من الحرم ولم يخرج إلى الحل فعليه دم، وذهب بعض العلماء إلى أن إحرامه لا ينعقد. أما الاعتمار عن الغير، فإذا كان عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله (معضوب)، جاز الاعتمار عنه، ويشمل ذلك الحي والميت. أما من لم يكن معضوبًا، فلا يجوز الاعتمار عنه عمرة الإسلام، وفي جواز عمرة التطوع عنه خلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107019