العودة إلى البحث
السؤال

ماذا على من أحرم لعمرة وطاف ثم قطع الطواف ورجع لبيته ولم يتحلل ولم يذبح، وتوفي بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُعد قطع الطواف قبل إتمامه والتحلل من الإحرام غير جائز، ومن أحرم بنُسك لزمه إتمامه. كان على المتوفى العودة لإتمام العمرة، فإن لم يستطع فهو في حكم المحصَر وعليه هدي، وإن عجز صام عشرة أيام، وعليه تجنب محظورات الإحرام.

اختلف العلماء في إكمال النسك عمن مات محرمًا، فالمذهب الأصح أن النسك لا يُكمل عنه، أما إذا كانت العمرة فريضة الإسلام ولم يؤدها مع تمكنه، وجب أداؤها عنه من تركته، ويجوز لشخص آخر أن يعتمر عنه من ماله الخاص.

ما فعله المتوفى من محظورات الإحرام إن كان جاهلاً، فلا شيء عليه، وإن كان عالماً فعليه فدية عن كل محظور، وتخرج الفدية من التركة ولا تسقط بالموت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي