هل يأثم الأب لتعامله مع البنوك الربوية بناءً على فتوى دار الإفتاء المصرية بجواز ذلك، مع اعتقاده بعدم الحرمة؟ وهل يجوز للابن الزواج من مال مختلط بعضه من فوائد ربوية مقدم من الأب، مع اعتقاد الابن بحرمة الربا، وحاجته للزواج وعدم قدرته على توفير التكاليف بنفسه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يسألُ اللهَ أن يهديَ الوالدَ ويرزقَه اتباعَ الحقِّ، وإثمُ الوالدِ في تقليدِ القولِ بالجوازِ يتوقفُ على ظنِّه وثقتِه بالمفتي، فإن اعتقدَ أنه يفتي بالحقِّ فنرجو ألَّا يكونَ آثمًا، وإن كان يأخذُ بقولِه اتباعًا للهوى وتشهيًا فنخافُ عليه الإثمَ، وقد أحسنتَ في نصحِ والدِكَ، ويُنصَحُ بالاستعانةِ بأهلِ العلمِ لإقناعِه، واستعانتُكَ بمالِ أبيكَ المختلطِ لتكاليفِ الزواجِ لا حرجَ فيها إن شاءَ اللهُ، وإن أمكنَ الاستغناءُ عنه فهو أفضلُ؛ لأنَّ جمهورَ الفقهاءِ يرونَ كراهةَ التعاملِ مع صاحبِ المالِ المختلطِ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139127
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139127
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي