العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ أخذ أحد الإخوة جزءًا من راتب الوالد التقاعدي المشترك دون إخبار البقية سرقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لأي من الشركاء التصرف في المال المشترك إلا بإذن البقية، ما لم يكن التصرف لمصلحة مشتركة. أما المال الذي يضعه الإخوة في بيتهم، فإن كان المقصود منه الاستهلاك ومصروفات البيت، فلا حرج على من أخذ منه لهذا الغرض، والمرجع في ذلك ورضا الجميع. أما إن كان وضعه لغير ذلك، فلا يجوز التصرف فيه إلا وفقًا لما وضع له، ومن أخذ منه شيئًا دون علم شركائه يكون متعديًا ويضمن ما أخذ حتى يرده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80448
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي