هل يُعدّ أخذ أحد الإخوة جزءًا من راتب الوالد التقاعدي المشترك دون إخبار البقية سرقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لأي من الشركاء التصرف في المال المشترك إلا بإذن البقية، ما لم يكن التصرف لمصلحة مشتركة. أما المال الذي يضعه الإخوة في بيتهم، فإن كان المقصود منه الاستهلاك ومصروفات البيت، فلا حرج على من أخذ منه لهذا الغرض، والمرجع في ذلك العرف ورضا الجميع. أما إن كان وضعه لغير ذلك، فلا يجوز التصرف فيه إلا وفقًا لما وضع له، ومن أخذ منه شيئًا دون علم شركائه يكون متعديًا ويضمن ما أخذ حتى يرده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80448