هل نظام القرض الثاني الذي تقدمه سلطة النقد لموظفيها، والذي يُخصم فيه عمولة 1% بطريقة الفائدة المتناقصة، ويحرم الموظف من أرباح مدخراته بقدر قيمة القرض، حلال أم حرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العمولة المرتبطة بمقدار القرض ومدة سداده هي فائدة ربوية محرمة شرعًا، لأنها زيادة على الخدمات الفعلية، ولا يجوز الدخول في معاملة تتضمنها. لتصحيح العقد، يجب تحديد رسوم معلومة تناسب التكلفة الفعلية للمعاملة بغض النظر عن مبلغ القرض ومدة سداده. كما لا يجوز الاشتراك في صندوق الادخار إلا إذا انضبط عمله بالضوابط الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111837
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111837
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي