العودة إلى البحث
السؤال

هل قاعدة "كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره (إمامته)" مطلقة، مع وجود أصناف لا تصح إمامتهم إلا لمثلهم أو لمن دونهم، كالأمي وتارك الركن كالأخرس والمرأة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هناك حالات لا تنطبق عليها قاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وهي: إمامة الأخرس، والعاجز عن ركن كركوع أو سجود، واللاحن في الفاتحة مع عجزه عن إصلاح الخطأ، وإمامة المرأة للنساء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75885
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي