هل قاعدة "كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره (إمامته)" مطلقة، مع وجود أصناف لا تصح إمامتهم إلا لمثلهم أو لمن دونهم، كالأمي وتارك الركن كالأخرس والمرأة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هناك حالات لا تنطبق عليها قاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وهي: إمامة الأخرس، والعاجز عن ركن كركوع أو سجود، واللاحن في الفاتحة مع عجزه عن إصلاح الخطأ، وإمامة المرأة للنساء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75885
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75885
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي