العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن التوفيق بين فتوى عدم إمامة صاحب سلس البول أو الريح، وبين قاعدة "من صحت صلاته صحت إمامته"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في حكم إمامة صاحب سلس البول ونحوه، به عندنا أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وأن ألا يؤم الأصحاء خروجًا من .

والقاعدة الفقهية "من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره" ليست دليلاً قطعيًا، ولا يفتى بها في كل الأحوال لأنها أغلبية وليست كلية، فالمرأة تصح صلاتها ولا تصح إمامتها للرجل. كما أن صلاة صاحب العذر صحت ، ولا يلزم من ذلك صحة إمامته لغير ضرورة.

والقول المعتمد لدينا هو صحة إمامة صاحب العذر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107183
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي