العودة إلى البحث
السؤال

هل من أصابه حدث أكبر ويستطيع غسل بعض أعضائه دون بعضها يتيمم لما لا يستطيع غسله ويكتفي بالوضوء للصلاة، أم يجب عليه التيمم مع الوضوء لكل صلاة؟ وهل يصح الاقتصار على التيمم في حالة البرد الشديد قياساً على فعل عمرو بن العاص -رضي الله عنه- في غزوة ذات السلاسل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص الجواب:

إذا انقطع حيض المرأة وعجزت عن غسل جزء من جسدها بسبب جراحة، فعليها غسل ما تستطيعه، والمسح على موضع الجرح إن كانت عليه جبيرة، ثم تتيمم وتصلي. إذا أحدثت حدثًا أصغر (لا يوجب الغسل)، فعليها الوضوء والتيمم فقط. التيمم هنا يكون بدلًا عن موضع الجرح الذي لم يرتفع حدثه الأكبر.

إذا لم تحدث حدثًا أصغر بعد الصلاة الأولى، وتيممت عن موضع الجرح، فيمكنها الصلاة بالتيمم فقط للفرائض الأخرى. أما إذا أحدثت، فتتوضأ وتتيمم.

بالنسبة للعجز عن استخدام الماء للبرد، على المكلف غسل ما استطاعه من بدنه والتيمم عن الباقي، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه يدل على الجمع بين الماء والتراب عند الخشية من الضرر، كخشية الهلاك. لا يجوز العدول إلى التيمم إلا عند العجز عن تدفئة الماء والتضرر بالغسل به، وليس لمجرد المشقة المحتملة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81608
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي