ما مقدار الزكاة السنوية المستحقة على ربح تجارة بيع الشقق، مع العلم أن جزءًا من الربح يُدّخر ويُستثمر في تأجير شقق أخرى للعيش منها، وأن رأس المال العامل لا يمر عليه حول كامل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب دفع زكاة قيمة ما يعد للتجارة من شقق ومواد بناء وأراضٍ على رأس كل حول هجري، وتُحسب قيمة هذه العروض بالإضافة إلى رأس المال النقدي إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. أما الشقق المعدة للإيجار فلا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في الأجرة الفائضة بعد قبضها وحولان الحول عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118748
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118748
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي