ما حكم وضع أسلاك التلفزيون داخل جدران المنازل المُعدة للبيع، مع العلم أن عدم وضعها قد يؤثر على بيع المنزل أو سعره؟
يجوز لمن يبني ويبيع المنازل أن يضع فيها توصيلات التلفاز، إلا إذا علم أو غلب على ظنه أن المشتري المعين سيستخدم التلفاز في الحرام، فإن جهل الحال فلا حرج عليه. وهذا يتبع الأصل الفقهي في حكم بيع ما قد يستعان به على المعصية. قال ابن قدامة: "أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمراً: محرم"، وأن البيع يحرم ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري الحرام بلفظه أو بقرائن، أما إذا كان الأمر محتملاً فلا حرج. وقد جاء في الموسوعة الفقهية أن كل ما يقصد به الحرام أو يفضي إلى معصية فهو محرم، ويمتنع بيع ما يُعلم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز. لذا، إذا عُلم قصد المشتري المعين للحرام، حرم التوصيل له، أما مع الجهل بعين المشتري أو بحاله فلا حرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21590