العودة إلى البحث
السؤال

هل صحيح أن من استحلّ المعازف يكفر، حتى لو لم يسمعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاستحلال يكون كفرًا في المحرمات البينة، المجمع عليها، المعلوم حرمتها لدى الكافة. فمن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة فيه -كنصوص لحم الخنزير والزنى- كفر.

قال ابن تيمية: الإنسان متى حلل المجمع عليه، أو حرم المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء. وأيضًا من جحد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، أو جحد حل المباحات الظاهرة المتواترة، فهو كافر.

تحريم المعازف ليس معلومًا من ، ولا محل قطعي، وليس حكمها مشتركًا بين الناس، ومع كثرة التأويلات والشبهات المثارة حولها، لا يصح بكفر من استحلها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185760
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي