العودة إلى البحث

هل تكفي الإفادة الشفهية للمندوب بأن العميل لا يريد المواد الزائدة، أم يجب أخذ توقيع العميل على ذلك، أم تكفي مكالمة هاتفية مع العميل من المندوب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما تبقى من المواد إذا كان يسيرًا تافهًا وتركه العميل رغبة عنه، جاز أخذه والانتفاع به دون إذن العميل، فهو كالمتروك من الزرع والتمر الذي يملكه آخذه. أما إذا كانت له قيمة معتبرة عُرفًا، فلا يجوز أخذه دون إذن مالكه، ويكفي إخبار المندوب بثقة عن إذن العميل. وإن كانت الشركة تريد أخذ هذه المواد مقابل عملها، فلا حرج إن كان ذلك باتفاق وتراضٍ مع العميل، وإلا فلا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي