العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوجة المطالبة بالطلاق والمؤخر، مع إمكانية استرداد المهر وتكاليف الزواج الأخرى، في ظل عدم الدخول بها بسبب مشكلة نفسية وعضوية، مع العلم أن عقد الزواج وحالة الطلاق ستكونان في الإمارات؟ وما هو الاختلاف بين الدول الإسلامية في أمور الطلاق الشرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرض المذكور هو "العنة" وهو العجز عن الجماع، ومن حق الزوجة طلب أو بعد توفر الشروط المذكورة في رقم 57681 ومضي الفترة المحددة. وإذا ثبتت العنة عند القاضي، فللزوجة حق فسخ بعد سنة، والمعتمد عند الشافعية أنها تفسخ دون إذن القاضي ولا مهر لها.

ليس للزوجة تطليق نفسها دون سبب شرعي، والطلاق بيد الزوج. وإذا حدث الفسخ بسبب العنة فلا حق لها في لأنه فسخ قبل الدخول.

وبناءً عليه، للزوج أخذ مقدم المهر وليس للزوجة المطالبة بمؤخر الصداق، وليس لها الامتناع عن الرجوع لبيت الزوجية قبل تحقق الشروط، وإلا كانت عاصية ناشزاً لا نفقة لها ولا سكنى. أما القانون المدني في الإمارات فليس لدينا علم به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61373
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي