هل قول الإمام مالك إن الرفع في غير تكبيرة الإحرام ليس من السنة، وإنما هو فرع، صحيح، خاصة أن عمل أهل المدينة استقر على عدم الرفع، وهو أقوى من أي دليل؟
استفاضت برفع اليدين في عند افتتاحها، والرفع منه، والقيام من الركعتين، ولا يفعل ذلك في . وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثلاثين صحابياً، منهم العشرة المبشرون بالجنة، ولم يثبت عنه خلاف ذلك، بل كان هديه الدائم.
أما ما نُسب للإمام مالك حول عدم رفع اليدين إلا في ، فقد نُقل عنه قوله: "لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة، لا في خفض ولا في رفع؛ إلا في افتتاح الصلاة"، وهذا نفي لعلمه وليس نفياً للأصل. وهناك رواية أخرى عن مالك تثبت سنية الرفع في المواضع التي وردت بها الأحاديث.
وبخصوص الاحتجاج بعمل أهل المدينة، فإنه يكون حجة في زمن الصحابة فقط، أما بعدهم فلا يختلف عن عمل غيرهم عند المحققين من أصحاب مالك. والصواب أن السنَّة هي التي تحكم، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على سنية الرفع في المواضع المذكورة، فيجب الانقياد لها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47190
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47190
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي