العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء مائة دولار لموظفة بشركة طيران مقابل إحضار تذكرة وفاتورة لتقديمها لجهة العمل للاستفادة من ثمن التذكرة الأصلي، مع علم جهة العمل، وما حكم التصرف في الأموال المكتسبة من ذلك إذا كان حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تفعله الموظفة من إعطاء فواتير وهمية مقابل مال محرم، لأنه كذب وتزوير، ولا يجوز إعانتها أو دعوتها إليه، فالدال على المنكر كفاعله. ومن أراد الحصول على بدل التذكرة فعليه التفاوض مع جهة عمله أو شراء تذكرة وإرجاعها بشرط ألا تتضرر شركات الخطوط. إذا كانت جهة العمل تشترط السفر حقيقة، فلا يجوز التحايل عليها؛ لأن ما تدفعه هبة مشروطة، وقد سئل ابن باز عن تزييف سندات بدل ترحيل العائلة فأجاب بعدم الجواز لأنه اكتساب للمال بالكذب والتدليس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21440
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي