العودة إلى البحث
السؤال

هل يشمل الميراث المؤجل على الزوج، وما لمن تكون ولاية وحضانة الأبناء، وأين تُحفظ منقولاتهم، وذلك بعد وفاة الزوجة وتركها زوجًا وابنًا وبنتًا ووالديها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: الذهب على الزوج للزوجة يعتبر جزءاً من ويقسم بين الورثة شرعاً، سواء كان مهراً أو ديناً آخر.

ثانياً: الدين محدد الأجل لا يحل بموت المرأة إذا لم يحل أجله، وعلى الورثة انتظار حلول الأجل، فالديون المؤجلة تنتقل كما هي للورثة.

ثالثاً: إذا كان المؤجل غير محدد الأجل، فيكون حالاً عند الحنفية، ويحل بالفرقة (موت أو طلاق) عند الحنابلة. وبما أن المرأة توفيت، يصبح الدين حالاً ويجب على الزوج دفعه للورثة.

رابعاً: ولاية الأب على أموال أولاده الصغار وعلى تزويج بناته ثابتة باتفاق الفقهاء ما دام حياً، ولا ولاية للجد (والد الأب) أو الجدة (والدة الأم) في وجود الأب.

خامساً: الصغار بعد وفاة الأم تكون لجدتهم (والدة الأم) عند الفقهاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151846
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي