هل يشمل الميراث المؤجل على الزوج، وما لمن تكون ولاية وحضانة الأبناء، وأين تُحفظ منقولاتهم، وذلك بعد وفاة الزوجة وتركها زوجًا وابنًا وبنتًا ووالديها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: الذهب على الزوج للزوجة يعتبر جزءاً من ويقسم بين الورثة شرعاً، سواء كان مهراً أو ديناً آخر.
ثانياً: الدين محدد الأجل لا يحل بموت المرأة إذا لم يحل أجله، وعلى الورثة انتظار حلول الأجل، فالديون المؤجلة تنتقل كما هي للورثة.
ثالثاً: إذا كان المؤجل غير محدد الأجل، فيكون حالاً عند الحنفية، ويحل بالفرقة (موت أو طلاق) عند الحنابلة. وبما أن المرأة توفيت، يصبح الدين حالاً ويجب على الزوج دفعه للورثة.
رابعاً: ولاية الأب على أموال أولاده الصغار وعلى تزويج بناته ثابتة باتفاق الفقهاء ما دام حياً، ولا ولاية للجد (والد الأب) أو الجدة (والدة الأم) في وجود الأب.
خامساً: الصغار بعد وفاة الأم تكون لجدتهم (والدة الأم) عند الفقهاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151846
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151846
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي