ما حكم الشرع في قيام بعض الصيادلة بتقديم خصومات على الأدوية المسعرة، وبيع أدوية بأقل من سعر التكلفة، وطلب شركات التأمين خصومات عالية؟ وهل يجوز للزبون الشراء من الصيدلي الذي يقدم سعرًا أقل مع علمه بمخالفته؟
لا يجوز تسعير البضائع في الظروف العادية عند جمهور العلماء، ويجوز للصيادلة وزبائنهم الاتفاق على سعر مخالف لما تحدده الوزارة، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر من السلطات. الأدوية منتهية الصلاحية التي أمرت الدولة بحرقها لا يجوز بيعها أو هبتها لضررها. بيع الأدوية بأقل من سعر تكلفتها مباح، إلا إذا كان فيه إضرار بالآخرين فلا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58006