العودة إلى البحث

هل يجوز شرعًا خصم ثمن الأدوية التالفة أو منتهية الصلاحية من الصيدلي، علمًا بأن الزيادة المالية تُحتسب لصالح صاحب العمل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الصيدلاني أجير خاص لا يضمن فساد الأدوية ما لم يتعدَّ أو يقصّر، وإذا كان الفساد بدون سبب أو تقصير منه فلا يجوز تضمينه قيمة الأدوية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي