كيف يقسم الميراث إذا ترك الميت: زوجة واحدة، وبنتًا ستًا، وابنين؟
إذا لم يترك الميت وارثًا إلا زوجة وابنين وست بنات، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ). والباقي للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ). تُقسّم التركة على ثمانين سهمًا، للزوجة عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169991