هل يُعتبر قول زوج الأخت: "لو أختك كانت قد سرقت لأقوم رايح مطلقها" وعدًا بالطلاق، علمًا بأن الزوجة قد سرقت وهي صغيرة ولم تخبره، والزوج لم ينطق بألفاظ صريحة غير "مطلقها"؟
إذا كان اللفظ المذكور هو ما تلفظ به الزوج، فهو لفظ غير صريح في إنشاء الطلاق، وليس تعليقًا للطلاق على السرقة، بل هو توعد بالتطليق. وعليه، فهذا اللفظ لا يترتب عليه طلاق، ولا يلزم الزوج أن يطلق زوجته إذا علم بسرقتها؛ لأن الوعد بالطلاق لا يقع، ولا يجب الوفاء به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193242