هل يعتبر قول الزوج لزوجته: "لو أختك تدخلت في حياتنا لأنا مطلقك" طلاقًا معلقًا إذا نوى به التخويف ولم ينوِ الطلاق؟
العبارة التي تفوه بها الزوج ليست تعليقًا للطلاق، بل هي تهديد به، وبالتالي لا يقع الطلاق بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب". يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وحقه مقدم على حق والديها وأهلها. ويجب ألا تتدخل أخت الزوجة أو غيرها في حياتها الزوجية إلا بالنصح والإصلاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189975