ما حكم قول الرجل لزوجته "أنت طالق إذا تكلمتِ مع أختك أو رأيتها في غير بيت أهلك" ثم أذن لها لاحقًا بالكلام مع أختها، وهل يقع الطلاق في هذه الحالة، مع العلم أنه يكثر من هذا الأمر؟
المفتى به عندنا أن تعليق الطلاق على شرط يلزِم وقوعه بتحقق الشرط ولا يمكن التراجع عنه، وهذا قول أكثر العلماء. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من قصد الطلاق بيمينه يملك التراجع، أما من لم يقصده وقصد التهديد أو التأكيد فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.
وعليه، إذا كلمت المرأة أختها، طلقت. أما إذا فعلت المرأة أمورًا علق عليها الزوج الطلاق متأولة عدم الوقوع، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق، لقول ابن تيمية: "قد يفعل المحلوف عليه ناسياً، أو متأولاً، أو يكون قد امتنع لسبب، وزال ذلك السبب، أو حلف يعتقده بصفة، فتبين بخلافها، فهذه الأقسام لا يقع بها الطلاق على الأقوى".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159326