العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته "أنت طالق إذا تكلمتِ مع أختك أو رأيتها في غير بيت أهلك" ثم أذن لها لاحقًا بالكلام مع أختها، وهل يقع الطلاق في هذه الحالة، مع العلم أنه يكثر من هذا الأمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن تعليق على شرط يلزِم وقوعه بتحقق ولا يمكن التراجع عنه، وهذا قول أكثر العلماء. ويرى شيخ ابن تيمية أن من قصد الطلاق بيمينه يملك التراجع، أما من لم يقصده وقصد التهديد أو التأكيد فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.

وعليه، إذا كلمت المرأة أختها، طلقت. أما إذا فعلت المرأة أمورًا علق عليها الزوج الطلاق متأولة عدم الوقوع، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق، لقول ابن تيمية: "قد يفعل المحلوف عليه ناسياً، أو متأولاً، أو يكون قد امتنع لسبب، وزال ذلك ، أو حلف يعتقده بصفة، فتبين بخلافها، فهذه الأقسام لا يقع بها الطلاق على الأقوى".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159326
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي