العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق المُعلّق بلفظ "تكونين طالقًا لو كلمتِ أختكِ" إذا أذِن الزوج لزوجته بالتواصل مع أختها، مع الأخذ في الاعتبار سياق الكلام، وجواب الزوج لأخيها بعد دقائق من اللفظ، وهل تتأثر هذه الفتوى بنية الزوج وقت التلفظ بالطلاق؟ وهل يُحتسب طلاق ثانٍ إذا كلّمت الزوجة أختها أثناء العدة من طلاق صريح؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مبنى اليمين المعلقة على ننية الزوج، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، وإذا عدمت النية فالعبرة بسبب اليمين.

وبما أن ظاهر القرائن أن يمين السائل بمنع زوجته من مكالمة أختها مقيدة بكونها دون علمه أو إذنه، فلا حرج عليه في الإذن لزوجته بمكالمة أختها، ولا يقع عليها طلاق بذلك، ولا بكلامها لها بعلمه.

وإذا علق الزوج طلاق زوجته على شرط، ثم أنجز طلاقها دون الثلاث، فالتعليق باقٍ، فإذا فعلت الزوجة ما علق عليه الطلاق وهي في العدة وقع طلاقها، فالرجعية زوجة يلحقها الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي