هل يقع الطلاق المُعلّق بلفظ "تكونين طالقًا لو كلمتِ أختكِ" إذا أذِن الزوج لزوجته بالتواصل مع أختها، مع الأخذ في الاعتبار سياق الكلام، وجواب الزوج لأخيها بعد دقائق من اللفظ، وهل تتأثر هذه الفتوى بنية الزوج وقت التلفظ بالطلاق؟ وهل يُحتسب طلاق ثانٍ إذا كلّمت الزوجة أختها أثناء العدة من طلاق صريح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مبنى اليمين المعلقة على ننية الزوج، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، وإذا عدمت فالعبرة بسبب اليمين.
وبما أن ظاهر القرائن أن يمين السائل بمنع زوجته من مكالمة أختها مقيدة بكونها دون علمه أو إذنه، فلا حرج عليه في الإذن لزوجته بمكالمة أختها، ولا يقع عليها طلاق بذلك، ولا بكلامها لها بعلمه.
وإذا علق الزوج طلاق زوجته على شرط، ثم أنجز طلاقها دون الثلاث، فالتعليق باقٍ، فإذا فعلت الزوجة ما علق عليه وهي في وقع طلاقها، فالرجعية زوجة يلحقها الطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145499
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145499
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي