العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا اتصل ابن أخت الزوجة من جوال والدته، مع أن الزوج حلف أن زوجته طالق إن اتصلت بها أختها أو اتصلت أختها بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعلّق على شرط محل خلاف بين الفقهاء؛ فجمهورهم يرون وقوع الطلاق عند تحقق . بينما يرى آخرون، منهم شيخ ابن تيمية (وهو به في الموقع)، أن يرجع إلى نية الحالف؛ فإن قصد مجرد المنع أو الحثّ ولم يقصد إيقاع الطلاق، فحكمه حكم اليمين وتجب كفارة يمين عند الحنث، ولا يقع الطلاق. أما إذا قصد إيقاع الطلاق، فيقع عند تحقق الشرط.

وبناءً عليه في هذه المسألة، إن كان القصد هو مجرد زجر الزوجة عن التواصل مع أختها، فعند تحقق الشرط تجب كفارة يمين. أما إذا كان القصد إيقاع الطلاق، فيقع بمجرد التواصل. لكن الاتصال الذي تم من ابن أختها لا يترتب عليه شيء، لكون المتصل ابن الأخت لا الأخت نفسها، ولأن الزوجة لم ترد على الاتصال.

وينبغي التنبيه على أن صلة الأرحام واجبة، ويجب أن يكون الزوج عونًا لزوجته على ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8616
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي