العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا اتصل ابن أخت الزوجة من جوال والدته، مع أن الزوج حلف أن زوجته طالق إن اتصلت بها أختها أو اتصلت أختها بها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق المعلّق على شرط محل خلاف بين الفقهاء؛ فجمهورهم يرون وقوع الطلاق عند تحقق الشرط. بينما يرى آخرون، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (وهو المفتى به في الموقع)، أن الحكم يرجع إلى نية الحالف؛ فإن قصد مجرد المنع أو الحثّ ولم يقصد إيقاع الطلاق، فحكمه حكم اليمين وتجب كفارة يمين عند الحنث، ولا يقع الطلاق. أما إذا قصد إيقاع الطلاق، فيقع عند تحقق الشرط.

وبناءً عليه في هذه المسألة، إن كان القصد هو مجرد زجر الزوجة عن التواصل مع أختها، فعند تحقق الشرط تجب كفارة يمين. أما إذا كان القصد إيقاع الطلاق، فيقع بمجرد التواصل. لكن الاتصال الذي تم من ابن أختها لا يترتب عليه شيء، لكون المتصل ابن الأخت لا الأخت نفسها، ولأن الزوجة لم ترد على الاتصال.

وينبغي التنبيه على أن صلة الأرحام واجبة، ويجب أن يكون الزوج عونًا لزوجته على ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي