ما حكم الشرع في الزوجة التي اتصلت بزوجها من جوالها بعد أن قال لها زوجها: "إذا اتصلتِ على جوالي من جوالك أنتِ طالق"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان القصد وقوع عند اتصال الزوجة من جوالها، فلا يقع الطلاق باتصال الابنة ثم التحدث مع الزوجة. أما إن كان القصد وقوع الطلاق بمجرد الكلام مع الزوجة من جوالها، سواء كانت هي المتصلة أم لا، فيقع الطلاق بذلك. في هذا الأمر مهمة؛ لأنها تخصص اللفظ العام وتقيده. أهل العلم يرون وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه، وهو مذهب المذاهب الأربعة، خلافًا لابن تيمية الذي يرى لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99453
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99453
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي