ما حكم الشرع في الزوجة التي اتصلت بزوجها من جوالها بعد أن قال لها زوجها: "إذا اتصلتِ على جوالي من جوالك أنتِ طالق"؟
إذا كان القصد وقوع الطلاق عند اتصال الزوجة من جوالها، فلا يقع الطلاق باتصال الابنة ثم التحدث مع الزوجة. أما إن كان القصد وقوع الطلاق بمجرد الكلام مع الزوجة من جوالها، سواء كانت هي المتصلة أم لا، فيقع الطلاق بذلك. النية في هذا الأمر مهمة؛ لأنها تخصص اللفظ العام وتقيده. جمهور أهل العلم يرون وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه، وهو مذهب المذاهب الأربعة، خلافًا لابن تيمية الذي يرى لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99453