هل تعتبر السيدة طالقًا بمجرد قول زوجها "أنتي طالق" عبر الهاتف، وما هو موقفها الشرعي في هذه الحالة؟
يقع الطلاق عن طريق الهاتف إذا أقر به الزوج أو شهد به شاهدا عدل، وإذا مضت على المطلقة ثلاث حيضات فتبين منه بينونة صغرى إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، ويحل الرجوع إليه بعقد جديد. أما إذا أنكر الزوج الطلاق ولم يشهد به شاهدا عدل فلا يقع، والأولى الرجوع للجهات الشرعية. وينصح الزوجة بالتأني والحرص على بقاء الحياة الزوجية، فزواج الرجل بأخرى مشروع، ويمكنها احتواء زوجها وحسن تربية أبنائها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41759