هل يجوز للمرأة التواصل مع أخيها وزيارته دون علم زوجها، الذي حلف بالطلاق المعلق على عدم تواصلها معه، بعد خلاف بين الزوج والأخ؟
المفتى به أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد، وهو مذهب جمهور العلماء. وابن تيمية يرى أن حكمه حكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق.
يحق للزوجة مكالمة أخيها، ولا يحق للزوج منعها من صلته، لكن لا يجوز لها إخفاء ذلك عن زوجها ليعلم بوقوع الطلاق أو وجوب الكفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134458