العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم يمين الطلاق في حال اتصال الزوجة بأهلها دون علم الزوج، وهي تنوي الاتصال من باب رضا الله والوالدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الاتصال بأمها، لأنه أمر بقطيعة الرحم. وإذا علق الزوج طلاق زوجته على اتصالها بأمها، فإن هذا يسمى تعليق بشرط، ويقع الطلاق بوقوع عند العلماء، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أم لا. وإذا حاولت الزوجة الاتصال بأمها، وقع الطلاق عندهم. بينما يرى شيخ ابن تيمية أنه إذا نوى الزوج التهديد والمنع فقط، فهو يمين، وإن أراد الطلاق، فهو طلاق. وقول الجمهور أقوى، وللخروج من قطيعة الرحم، إذا منع الزوج الاتصال الهاتفي، يمكن للزوجة التواصل عن طريق الرسائل أو أي وسيلة أخرى، أو أن يتصلوا بها هم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72455
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي