العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوج الذي أقسم على زوجته بالطلاق ثلاثًا إذا اتصلت بأهلها، وما حكم منعها من الاتصال بهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الاتصال بأهلها، لما في ذلك من قطيعة الرحم التي حرمها الله ولعن فاعلها، ومنع الزوجة من صلة رحمها ينافي الشرعي بأمرها بصلتهم إليهم. أما بخصوص حلف الزوج ثلاثًا لمنع زوجته من الاتصال بأهلها، فقد اختلف العلماء، فمنهم من يرى أنه طلاق يقع عند اتصالها، وهو قول . ومنهم من فصل، فإن قصد به الطلاق وقع، وإن قصد به الحث أو المنع فعليه كفارة يمين. وقول الجمهور هو الأقوى، وللخروج من القطيعة يبقى معلقًا، يمكن للزوجة الاتصال بأهلها بوسائل أخرى كالرسائل أو الزيارة، أو يتصل الأهل بها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44091
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي