العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في الزوج الذي أقسم على زوجته بالطلاق ثلاثًا إذا اتصلت بأهلها، وما حكم منعها من الاتصال بهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الاتصال بأهلها، لما في ذلك من قطيعة الرحم التي حرمها الله ولعن فاعلها، ومنع الزوجة من صلة رحمها ينافي الواجب الشرعي بأمرها بصلتهم والإحسان إليهم. أما بخصوص حلف الزوج بالطلاق ثلاثًا لمنع زوجته من الاتصال بأهلها، فقد اختلف العلماء، فمنهم من يرى أنه طلاق يقع عند اتصالها، وهو قول الجمهور. ومنهم من فصل، فإن قصد به الطلاق وقع، وإن قصد به الحث أو المنع فعليه كفارة يمين. وقول الجمهور هو الأقوى، وللخروج من القطيعة يبقى الشرط معلقًا، يمكن للزوجة الاتصال بأهلها بوسائل أخرى كالرسائل أو الزيارة، أو يتصل الأهل بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي