العودة إلى البحث

ما حكم اتصال الزوجة بأهلها دون علم زوجها، مع العلم أنه أقسم بأنها عليه حرام إن فعلت ذلك، وهل يعد طاعته في هذا الأمر معصية وقطعا للرحم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حلف الزوج على زوجته بالحرام، فمنهم من عده ظهارًا، ومنهم من عده طلاقًا، ومنهم من عده يمينًا.

وإذا خالفت الزوجة زوجها بالاتصال بأهلها أو إرسال رسالة لهم، فإنه يقع عليها ما نواه الزوج بيمينه، ولا ينفع التحايل على ذلك، إلا إذا كان يعلم أن زوجها لا يمانع من إرسال رسالة لهم ليكلموها، وإنما قصد بيمينه منعها من مبادرتهم بالاتصال فقط، لأن المرجع في تعيين المحلوف عليه إلى نية الحالف.

ويجب على الزوجة طاعة زوجها فيما يأمرها به بالمعروف، وليس في أمره لها بترك الاتصال بأهلها من غير إذنه قطع للرحم، فإذا أرادت صلة رحمها تستأذن زوجها في الاتصال بهم. والحلف بتحريم الزوجة غير مشروع، والمشروع الحلف بالله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي