هل يجوز للمرأة التواصل مع أهلها دون علم زوجها الذي يمنعها من ذلك بأمر من أمه، مع العلم أنها تعيش في بلد آخر ولا تزورهم، ويأمرها زوجها بقطع الاتصال حتى بإخوتها وأخواتها والاقتصار على مكالمة والدتها مرة في الأسبوع؟ وهل يجوز للزوج طاعة أمه في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الزوجة صلة أرحامها، بأدنى درجات الصلة وهي التواصل والسلام وتفقد أحوالهم، ويحرم عليها قطيعة الرحم، لأنها من الكبائر. ويجوز لها التواصل معهم دون علم زوجها إذا منعها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، من أعظم المعروف. وصلة المرأة لأمها لا تسقط عنها الصلة الواجبة لبقية أرحامها. وليس للزوج منع الزوجة من صلة رحمها، ويحرم عليه هو أيضاً قطع رحمه. ويُنصح الزوجان بالتناصح بالرفق واللطف حول صلة الأرحام لما فيها من بركة في الرزق والعمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146587
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146587
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي