العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته: "أنت طالق إن اتصلت بأهلك" وهي تتحدث مع إخوتها بالسر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحتاج الأمر إلى استفصال من الزوج حول قصده بمنع زوجته من الاتصال بأهلها، فإذا قصد منعها مطلقًا فقد وقع بحديثها الأول معهم، ويجب النظر هل انقضت أم لا. فإن انقضت، فعليها اللحوق بأهلها ولا يحل لها الرجوع إليه إلا بعقد جديد (ما لم يكن طلقها طلقتين من قبل). وإن لم تنقض، فعليها إخباره، فإما يراجعها بدون عقد أو لا يراجعها، وعليها البقاء في بيته حتى تنقضي العدة. أما إن قصد منعها من الذهاب إليهم فقط، فلم يقع الطلاق، ويجوز لها محادثتهم عبر الهاتف أو استقبالهم في بيتها. فإن منعها من المحادثة حتى عبر الهاتف، فلا تجب طاعته حينئذ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36818
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي