ما حكم المال (الثلاثة دراهم) التي يحصل عليها الطرف الثالث، مقابل التوسط بين الطرف الأول (صاحب العمالة العادية) والطرف الثاني (الجهة الطالبة لعمال ذوي مهارات خاصة)، مع قيام الطرف الثالث بالإشراف على العمال وتدريبهم ليقوموا بالعمل المطلوب على أكمل وجه، حيث يأخذ الطرف الأول 5 دراهم على العامل، ويدفع الطرف الثاني 8 دراهم لنفس العامل، ويحتفظ الطرف الثالث بالفرق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كنتَ وسيطًا بين صاحب العمال وصاحب العمل، ورضي صاحب العمال بتأجيرهم بخمسة دراهم، ولكَ ما زاد على ذلك كعمولة، فلا حرج عليك في أخذها. وكذلك لو كان الاتفاق بينك وبين صاحب العمل على تأجير عمال بثمانية دراهم، ولكَ ما نقص عن ذلك.
أما إذا كنت وكيلًا عن أحد الطرفين بأجرة محددة أو متبرعًا، وهما لا يعلمان بما تأخذه من فارق، فلا يجوز لك ذلك، لأن الوكيل ليس له أخذ الزيادة لنفسه دون إذن موكله. ويجوز أخذ الأجر أو الجُعالة على الوكالة أو السمسرة بشرط علم الطرف الذي يُجرى معه العقد بذلك الأجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105808