العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ جزء من أجر العامل مقابل التوسط بينه وبين صاحب العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أخذ أجر على الوساطة بين صاحب العمل والأجير بشرط علم الطرف الذي يأخذ منه الوسيط الأجر. ويشترط أن تكون الأجرة معلومة وقت العقد، فإذا كان أجر العامل معلوماً واتفق على نسبة محددة من الأجر فلا مانع. أما إذا كان أجر العامل غير معلوم وقت العقد، والاتفاق على نسبة من أجره؛ فلا يصحّ عند الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176294
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي