هل يجوز شرعًا لجمعية توفير فرص عمل أن تأخذ نصف الأجر مقابل ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
هذه المسألة تدخل في بذل الجاه، ويجوز للجمعية أخذ أجرة مقابل سعيها للعامل في الحصول على وظيفة، بشرط أن تكون الأجرة مقطوعة وليست نسبة ثابتة. فلا يجوز أن تأخذ نسبة دائمة من راتب العامل، لما في ذلك من إجحاف به واستغلال لحاجته، ولأن النسبة الثابتة لا تتناسب مع الجهد المبذول. والأولى لمن يبذل جاهه ألا يأخذ عليه أجرًا ابتغاء مرضاة الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35997