هل يجوز للجمعية الخيرية التي تكفلت بتكاليف دراسة طالب جامعي أن تشترط عليه تخصيص جزء من راتبه للمحتاجين بعد تخرجه وتوظيفه؟
ما تدفعه الجمعية الخيرية للطالب قد يكون زكاة، أو صدقة، أو وقفاً، أو قرضاً. ولا يجوز اشتراط تخصيص جزء من راتبه المستقبلي للمحتاجين، لأن المقصود هو الإحسان وليس المعاوضة. والأفضل أن يعطى المال تمليكاً إذا كان مستحقاً، وتقتصر الجمعية على الدعوة والترغيب في الإحسان دون إلزام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13940