هل يجوز اقتطاع جزء من دخل أكاديمية لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية للأعاجم للجمعيات الخيرية، على حساب عدم زيادة أجور العاملين فيها، والذين يرون أنهم أولى بهذه الزيادة؟
إذا كان عقد عمل السائلة ينص على أجرة معينة، فلا يجب لها حق فوق ذلك، فالمعتبر هو استيفاء الأجرة المتفق عليها. ومع ذلك، إن كانت إدارة الجمعية تخصص جزءًا من الدخل للجمعيات أو الأعمال الخيرية، فلا حرج في صرف هذا الجزء لمن اتصف بهذا الوصف من موظفيها، تحقيقًا للغرض الخيري من التبرع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192452