ما حكم أخذ أجرة مقابل السعي مع محتاج لدى جهات خيرية لتغطية مصاريفه الدراسية أو غيرها من الاحتياجات الأساسية؟
اختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على بذل الجاه، فمنهم من منع ومنهم من أباح. وإن استلزم بذل الجاه نفقة أو جهدًا، جاز أخذ تكلفة المصاريف أو أجر المثل للجهد. أما إذا لم يكن للشخص جاه، وأراد أن يعرض حاجة أخيه على أهل الخير مقابل مبلغ معين عند قضاء الحاجة، فهذه جعالة مشروعة والجعل فيها مباح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123133