العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للعامل أخذ أجره الناقص بيده من مال صاحب العمل الذي يجهده ولا يعطيه حقه كاملاً، ويخون ويسرق ممن يستورد منه السلعة، وهل يجوز الاستمرار بالعمل لديه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأجرة متفقًا عليها فليس للعامل إلا هي، حتى لو وجد مشقة. أما إن نقص التاجر من الأجرة المتفق عليها فهو حرام وأكل لمال العامل ؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". ويحرم عليه أيضًا منع أجر العامل والخيانة والسرقة. بخصوص أخذ العامل من مال التاجر بقدر حقه دون علمه، فهذه هي مسألة الظفر. أما العمل عند هذا التاجر، فإن كان عملك يعينه مباشرة على محرماته فلا يجوز؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإن لم يكن عملك إعانة له فلا بأس، مع الأفضلية بالابتعاد عن مثل هذا الشخص.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55973
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي