هل يجوز للعامل أخذ أجره الناقص بيده من مال صاحب العمل الذي يجهده ولا يعطيه حقه كاملاً، ويخون ويسرق ممن يستورد منه السلعة، وهل يجوز الاستمرار بالعمل لديه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأجرة متفقًا عليها فليس للعامل إلا هي، حتى لو وجد مشقة. أما إن نقص التاجر من الأجرة المتفق عليها فهو حرام وأكل لمال العامل بالباطل؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". ويحرم عليه أيضًا منع أجر العامل والخيانة والسرقة. بخصوص أخذ العامل من مال التاجر بقدر حقه دون علمه، فهذه هي مسألة الظفر. أما العمل عند هذا التاجر، فإن كان عملك يعينه مباشرة على محرماته فلا يجوز؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإن لم يكن عملك إعانة له فلا بأس، مع الأفضلية بالابتعاد عن مثل هذا الشخص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55973
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55973
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي