ما حكم الأجر الذي يأخذه السائل من موظف آخر مقابل قيامه بالعمل الموكل به الموظف الأصلي، مع علم السائل بأن الشركة لا تعلم بهذا الاتفاق؟
الظاهر أن عمل الموظف خارج وقت دوامه يجعله أجيرًا مشتركًا لا خاصًا، ويجوز للأجير المشترك أن يستأجر من يقوم بالعمل المطلوب منه دون علم المستأجر، ما لم يُشترط قيامه بالعمل بنفسه، أو كان العمل مما يختلف باختلاف الأشخاص.
وقد ذكر الدكتور عبد الله العمار شروط جواز "الإجارة على الإجارة" إذا كان الأجير مشتركًا: 1. ألا يشترط صاحب العمل قيام الأجير بالعمل بنفسه. 2. ألا يكون العمل مما يختلف باختلاف الأشخاص (كجودة الخط مثلاً). 3. ألا يكون الأجير الأول أجيرًا خاصًا. 4. ألا يكون العقد الأول قد انتهى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151589