العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تقاسم الأجرة بين السائل والشخص الذي أحضره للعمل، نظراً لجهوده في إنجاز معاملاتهم الكثيرة، أم يعتبر ذلك رشوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ شيء من أجرة العامل، ولا قبول هدية أو أجرة من أصحاب المكاتب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "هدايا العمال غلول"، ولقوله: "هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا". أما طلب المكتب إحضار عامل، فإن كان نابعًا من صداقة، ولم يكن لوجود العامل أثر في تقديم معاملاته على غيرها، ولم تأخذ من أجرته شيئًا، فلا حرج. وإن لم تكن صداقة، فالظاهر أنه أراد أن يكون له وجه عندك ليستفيد، فيجب عليك غلق هذا الباب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138849
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي