هل يعتبر أخذ المال مقابل تسريع إنجاز معاملات العمالة في مكاتب إلحاق العمالة للخارج، حيث يُقسم المال بين الوسيط والموظف المنجز للمعاملة، إثماً؟
لا يجوز إعطاء الموظف المكلف بأداء العمل مالاً، لأنه من هدايا العمال المنهي عنها شرعاً؛ فإذا كان المال مقابل إنجاز واجبه الذي يتقاضى عليه أجراً من عمله، فهو لا يستحقه. وإذا كان مقابل المحاباة وتقديم عمل الدافع على غيره، فهو ممنوع أيضاً لما فيه من المحاباة والجور. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه "باب: هدايا العمال"، وذكر حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أخذ العامل هدية بحجة أنها له، وقال: "ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هاذا لك وهاذا لي؟ فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهداى له أم لا؟". وأفتت اللجنة الدائمة بأن دفع المال لموظف مقابل إنهاء معاملة هو رشوة محرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19704
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19704
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي