هل يجوز العمل لحساب الخاص مع الاستمرار في العمل لدى صاحب العمل، في حال عدم التزام الأخير بالنسبة المتفق عليها، مع العلم أن العمل الخاص هو بمجهود شخصي ولا يؤثر على أداء العمل الأصلي، وهل يجوز لصاحب العمل أخذ جزء كبير من الأرباح؟
يتناول الجواب ثلاث مسائل:
1. حكم استئجار أجير براتب ونسبة: أجاز البعض ذلك، بينما رأى الجمهور عدم الجواز لجهالة الأجرة.
2. عمل الأجير الخاص لغير مستأجره: لا يجوز للأجير الخاص العمل لغير مستأجره خلال مدة الإجارة؛ فالمستأجر يملك منافع الأجير. فإن عمل الأجير لغير مستأجره وتضرر المستأجر، يرجع المستأجر على الأجير بقيمة ما فاته من منفعة أو ما أخذه الأجير من أجر، أما إذا لم يتضرر المستأجر فلا شيء عليه. وبناءً عليه، لا يجوز للأخ السائل العمل لنفسه خلال الدوام الرسمي، وما يكسبه يعود لصاحب العمل.
3. جحد المستأجر لحق الأجير: إذا جحد المستأجر حق الأجير ولم يمكن للأجير أخذه إلا خفية، فذلك جائز. وهذا الحق يكون في مدة العقد المبرمة سابقًا فقط. أما إذا انتهت مدة العقد وظل صاحب المكتب مصراً على موقفه، فعلى العامل أن يختار بين القبول بذلك مستقبلاً أو ترك العمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79883