العودة إلى البحث

ما هي أقوال العلماء، خاصة الشافعية والحنابلة، حول الأجير الخاص الذي ينتفع بوقت عمله لنفسه ويربح مالاً، وهل يشمل ذلك كل نفع حتى لو لم يأتِ بعمل، مثل تلقي هدية أو شراء ما ينفعه خلال وقت العمل، وهل لصاحب العمل نصيب في ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، لاستئثار المستأجر بمنفعته طوال مدة الإجارة، فلا يجوز له العمل لغير مستأجره إلا بإذنه، ولا لنفسه إلا بإذن صريح أو عرفي. ويستثنى من ذلك أوقات الطعام المعتادة، ووقت شراء الطعام إذا لم يمكن إعداده قبلاً أو الاستنابة فيه. وإذا عمل الأجير الخاص لغير مستأجره بلا إذنه وأضر به، فعلى الأجير قيمة ما أضر بالمستأجر، وقيل: الأجرة التي أخذها من الغير. أما الهدية، فلا يجوز للأجير الخاص قبولها إذا كانت لأجل عمله، إلا بإذن من له صلاحية الإذن؛ لأنها من هدايا العمال المنهي عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي