العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الجنين الذي تلقحت به الزوجة من مني رجل أجنبي لعدم قدرة زوجها على الإنجاب، ولمن ينسب، وهل يجوز إنزاله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فعلته المرأة جريمة ومن الكبائر؛ لأنه في معنى الزنا وإن لم يكن هو، وتعدّت حدود الله وخانت زوجها. والجنين ينسب لزوج المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، وإذا تيقن الزوج أن الجنين ليس منه فلينفه باللعان. أما إجهاض الحمل فغير جائز إلا ، كخطر على حياة الأم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96782
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي