ما حكم الجنين الذي تلقحت به الزوجة من مني رجل أجنبي لعدم قدرة زوجها على الإنجاب، ولمن ينسب، وهل يجوز إنزاله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما فعلته المرأة جريمة ومن الكبائر؛ لأنه في معنى الزنا وإن لم يكن هو، وتعدّت حدود الله وخانت زوجها. والجنين ينسب لزوج المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، وإذا تيقن الزوج أن الجنين ليس منه فلينفه باللعان. أما إجهاض الحمل فغير جائز إلا ، كخطر على حياة الأم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96782
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96782
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي