العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة خلف إمام يُشَكّ في ارتكابه لأمور شركية ككتابة الأحراز، وماذا نفعل إذا لم تجز الصلاة خلفه وكان لا يأتي بانتظام، وهل يجوز الخروج من المسجد للبحث عن مسجد آخر بعد الأذان في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في المسلم السلامة، ولا يجوز ظن السوء به؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ "، وعليه فلا يجوز ظن السوء بالإمام من غير بينة، خلفه صحيحة.

أما إن ثبت فعله الأكبر فلا تصلوا خلفه، وارفعوا أمره للجهات المختصة لاستبداله، ولكم الخروج من المسجد والذهاب لآخر. وإن كان ما يفعله شركًا أصغر، فصلاتكم خلفه جائزة وصحيحة بكل حال ما لم يكفر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191992
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي