العودة إلى البحث

ما حكم الصلاة خلف إمام يُشَكّ في ارتكابه لأمور شركية ككتابة الأحراز، وماذا نفعل إذا لم تجز الصلاة خلفه وكان لا يأتي بانتظام، وهل يجوز الخروج من المسجد للبحث عن مسجد آخر بعد الأذان في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل في المسلم السلامة، ولا يجوز ظن السوء به؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ"، وعليه فلا يجوز ظن السوء بالإمام من غير بينة، والصلاة خلفه صحيحة.

أما إن ثبت فعله للشرك الأكبر فلا تصلوا خلفه، وارفعوا أمره للجهات المختصة لاستبداله، ولكم الخروج من المسجد والذهاب لآخر. وإن كان ما يفعله شركًا أصغر، فصلاتكم خلفه جائزة وصحيحة بكل حال ما لم يكفر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي