العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أدى سعي العمرة مبتدئًا بالصفا ثم المروة ثم الحجر الأسود، ومكررًا ذلك خمس مرات، وما حكم فعله عند الأحناف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا الرجل أخطأ بعدم تعلم أحكام دينه. السعي بين الصفا والمروة ركن عند جمهور العلماء، لذا فعمرته الأولى لم تتم ولا يزال في إحرامها، وعليه العودة إلى مكة لإتمام السعي. محظورات الإحرام التي ارتكبها جاهلاً معفوة إلا ما ترتب عليها إتلاف، فعليه فدية عن كل جنس. النكاح الذي عقده غير صحيح ويلزمه تجديد العقد. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وجوب الفدية على الجاهل، لكن الأحوط هو القول الأول. فإن لم يستطع العودة إلى مكة فهو كالمحصَر يتحلل بذبح الهدي، وإن عجز عنه صام عشرة أيام.

يرى الحنفية أن السعي واجب وليس ركنًا، فمن تركه فعليه دم، وعمرته صحيحة، وعليه دم عن كل عمرة ترك فيها السعي، فإن عجز صام عشرة أيام عن كل عمرة. هذا الرجل غير معذور عند الحنفية ما لم يكن العذر خارجًا عن إرادته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102583
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي