العودة إلى البحث

هل يسوغ للزوجة المطالبة بلقاء زوجها والخلوة الشرعية به، ومعاشرته، على الرغم من الاتفاق الشفهي على تأجيل ذلك لما بعد توثيق العقد والذهاب لمسكن الزوجية، حفاظًا على سرية الزواج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يُعدّ شرط الولي على العاقد بعدم الدخول بزوجته إلا بعد مدة محددة شرطًا صحيحًا، وإن أسقطت الزوجة هذا الشرط سقط. لكن إذا تعلق بهذا الشرط مصلحة للأب، فإن إسقاط الزوجة للشرط دون علم أبيها وإذنه يُعدّ إثمًا وعقوقًا. أما شرط الأب بألا يراها الزوج، فهو شرط منافٍ للعقد، إلا إذا كان دخوله للبيت سيؤدي إلى ظهور أمر النكاح أو إثارة القيل والقال، فعليه الوفاء بالشرط صبرًا حتى يُعلن النكاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي