العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الذي خطب فتاة صغيرة وعقد قرانه عليها، أن يتفق مع أهلها شفويًا على تأجيل الدخول ورؤية الفتاة والتحدث معها لمدة سنة، وهل يعتبر هذا الشرط صحيحًا إذا تم تدوينه في العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في عقد الزواج هو إباحة كل شيء بين الزوجين، وانتقال الزوجة لبيت زوجها. لكن للمرأة الحق في تأجيل الانتقال للزوج أو الامتناع عن تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها، أو لمصلحة معتبرة كتجهيز ما تحتاجه. وإذا كان هناك شرط بتأجيل الدخول لفترة محددة (كسنة)، فقد صححه بعض العلماء لعدم مخالفته للشرع، ولما يترتب عليه من مصالح كمنع المفاسد وتشويه السمعة عند الدخول بالزوجة في بيت أبيها. ويصح شرط عدم الخلوة أو الخروج مع الزوج لنفس الأسباب. أما شرط عدم رؤيتها أو كلامها لسنة فهو باطل لمنافاته لمقتضى العقد. الشرط الشفوي كالكتابي، متى وجد قبل العقد أو في صلبه، أما بعد العقد فلا يلزم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5170
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي